الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في بيع أمهات الأولاد والمدبر

صفحة 29 - الجزء 3

  وذهبت الإمامية إلى أن بيعهن جائز، وبه قال الناصر #، وروي القولان عن أمير المؤمنين، ورواية زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ مثل قول الإمامية.

  وروى لنا أبو العباس الحسني مثل قولنا عنه #:

  قال أبو العباس الحسني: أخبرنا محمد بن الحسين بن علي العلوي المصري، قال: حدثنا أبي الحسين - يعني: أخا الناصر - قال: حدثنا زيد بن الحسين بن زيد بن عيسى بن زيد بن علي، عن أبي بكر عبدالله بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه كان يقول: (لا تباع أم الولد). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى عن بيع أمهات الأولاد؟ فكرهه، وقال: إني لأستوحش منه، وقال: كيف لنا أن نعلم أن علياً كان يرى ذلك؟ فذكرت قوله لقاسم بن إبراهيم فقال: نحواً من قوله، وقال: صدق، وكيف لنا أن نعلم أن علياً كان يفعله؟ اهـ.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا تباع أمهات الأولاد، ولا يجوز ذلك بين العباد؛ لأنهن قد عتقن على مواليهن من البيع، وإن كان قد بقي لهم ملك أعناقهن يوطأن بذلك، ولو عتقن من الملك كله لم يجز لمواليهن أن يطئوهن إلا بنكاح وتزويج، وإنما معنى عتقهنّ هو حكم يمنع مواليهن من بيعهنّ إذا ولدْنَ من مواليهن.

  وفي ذلك ما روي عن رسول الله ÷ أنه قال في أم إبراهيم حين ولدته وكانت جارية من القبط أُهديت له فقال: «أعتقها ولدُها». فحكم رسول الله