الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في بيع أمهات الأولاد والمدبر

صفحة 30 - الجزء 3

  ÷ بأن⁣(⁣١) الولد قد حظر على أبيه بيعَ أمه، وإن كان باقياً عليها ملكه، ولولا أن الملك بعد باق له عليها، لما جاز أن يجعل سيدها عتقها مهرها إذا أراد عتقها وتزويجها؛ لأن الفرج لا يحل إلا بمهر، ولولا أن له عليها ملكاً لم يجز أن يجعل عتقها مهراً، فقام عتقها مقام ثمنها، ألا ترى أنه لو قال [لها]⁣(⁣٢): أعتقك⁣(⁣٣) وأجعل عتقك مهرك، فتراضيا بذلك، فغلط فأعتقها ثم أراد تزويجها بعد ذلك وأبت - لحكم [له]⁣(⁣٤) عليها بالسعي في قيمتها؛ لأن الغدر والإخلاف ونقض العهد جاء من قبلها.

  فأما ما يرويه همج الناس عن أمير المؤمنين من إطلاق بيعهن فذلك ما لا يصدق به عليه، ولا يقول به من عرفه فيه، وفي ذلك ما حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد؟ فقال: لا يجوز [ذلك]⁣(⁣٥) فيهن، ولا يحكم به عليهن، وأما ما يرويه أهل الجهل عن أمير المؤمنين # فلا يقبل ذلك منهم، ولا نصدق به عليه.

  قال يحيى بن الحسين ¥: لو كان ذلك كذلك لكان أهل بيته أعلم بذلك. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى، عن بيع أمهات الأولاد؟ فكرهه، وقال: إني لأستوحش عن ذلك، وقال: كيف لنا أن نعلم أن علياً كان يرى ذلك؟ قال محمد: فذكرت قوله للقاسم بن إبراهيم، فقال


(١) في الأصل: أن. والمثبت من الأحكام المطبوع.

(٢) زيادة من الأحكام المطبوع.

(٣) في الأصل: أعتقتك. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٤) زيادة من الأحكام المطبوع.

(٥) زيادة من الأحكام المطبوع.