باب القول في بيع أمهات الأولاد والمدبر
صفحة 32
- الجزء 3
  أبيعه؟ قال #: (لا). قال: فإنه قد أحدث(١). قال: (حدثه على نفسه، وليس لك أن تبيعه). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه أن رجلا أتى علياً فقال: إني جعلت عبدي حراً إن حدث بي حدث أفلي أن أبيعه؟ قال: (لا). قال: فإنه قد أحدث، قال: (حدثه على نفسه، وليس لك أن تبيعه). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم # - فيما روى داود عنه -: لا بأس ببيع المدبر إذا احتاج صاحبه إلى ثمنه، وذكر أن رسول الله ÷ أمر مُدَبِّراً يبيع مُدَبَّره، وقد قال أهل المدينة: لا يباع ولا يوهب فكيف؟! وإنما المدبر يخرج من ثلثه إذا مات، وإنما هو وصية. انتهى.
(١) أي: فَسَقَ.