الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في بيع أمهات الأولاد والمدبر

صفحة 31 - الجزء 3

  نحواً من ذلك، وقال: صدق، كيف لنا أن نعلم أن علياً كان يفعله.

  وقال محمد في كتاب القضاء⁣(⁣١): سمعت القاسم بن إبراهيم يذكر عمن أدرك من أهله أنهم كانوا لا يثبتون عن علي # بيع أمهات الأولاد. انتهى.

  · الهادي # في المنتخب: قال السائل محمد بن سليمان الكوفي ¥: وسألته عن بيع أمهات الأولاد؟ قال يحيى بن الحسين ~: معاذ الله، ألا ترى أن مارية القبطية أم إبراهيم لما ولدت إبراهيم قال النبي ÷: «أعتقها ولدها»، قال: أعتقها من البيع وحده، ولو كانت عتقت لم [يجز أن]⁣(⁣٢) يجعل عتقها صداقها، وقد قال بغير ذلك غيرنا، ورووه عن علي بن أبي طالب #، ولم يصح ذلك عندنا، بل هو كذب عليه وباطل. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أنه سُئِل عن بيع أمهات الأولاد؟ فقال: لا أرى ذلك، ولسنا نصحح ما روي وقيل به عن أمير المؤمنين # من بيعهنّ.

  حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن بيع المدبر؟ فقال: لا بأس ببيع المدبر إذا اضطر صاحبه إلى بيعه، وقد ذكر أن رسول الله ÷ أمر رجلاً يبيع⁣(⁣٣) مدبراً له، وكان يقول: إذا مات سيد المدبر خرج من ثلثه وإنما هو وصية. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن رجلاً أتاه فقال: إني جعلت عبدي حراً إن حدث بي حدث، أفلي أن


(١) في الأصل: كتاب القاسم. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.

(٢) ما بين المعقوفين زيادة من المنتخب.

(٣) في الأحكام المطبوع: ببيع مدبر له.