باب القول في العارية والوديعة
  وإن كان أقل ترادا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
  · وروى أبو عياض عن علي في الرهن يهلك عند المرتهن قال: (يترادان الفضل بينهما، إلا أن تصيب الذي عنده الرهن جائحة والرهن أكثر من دينه فهو بما فيه).
  · وروى إبراهيم والحكم عن علي # [وعن ابن عمر قال: يترادان الفضل](١).
باب القول في العارية والوديعة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا ضمان على مستعير، ولا مستودع إلا أن يخالف، ولا ضمان على من شارك في الربح، وللمستودع أن يودع الوديعة امرأته، وولده، وعبده، وأجيره).
  قال أبو خالد: أظن هذا الكلام الأخير من كلام زيد بن علي @: وليس هو عن علي #. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في رجل مسلم أعار أخاه عارية فهلكت، قال: (لا يسألها المعير، ولا يغرمها المعار، فإذا أعارها رجلاً آخر، فهلكت من عنده فقد غرمها). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن الحسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي عن آبائه: أن علياً #
(١) ما بين المعقوفين بياض في الأصل، وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.