الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في العارية والوديعة

صفحة 53 - الجزء 3

  كان يقول في العارية: (هو مؤتمن ما لم يحوّلها) فقيل: ما تحويله إياها؟ قال: (يعيرها غيره، أو يدفعها إليه).

  · وفيه أيضاً: وأخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد، قال: حدثنا الحسين بن القاسم، قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن عمه علي، عن خاله أبي هاشم، قال: حدثني أبوك الحسن بن علي بن عمر، عن أبيه، عن جده، عن أبيه علي بن الحسين، عن النبي ÷ قال: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات الزيدية، وقد مر الكلام عليهم.

  · وفي شرح الأحكام أيضاً: قال علي بن بلال |: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: أخبرنا محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني، حدثنا شريك بن عبدالله، عن جابر، عن عامر، عن علي # أنه قال: (ليس على مؤتمن ضمان). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  وشريك هو النخعي. وجابر هو: ابن يزيد الجعفي. وعامر هو: الشعبي.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي #، قال: (ليس على مؤتمن ضمان ولا يمين فإن اتهم حلف ولا ضمان عليه). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: العارية إذا أخذت بضمان مضمونة، وإن لم تؤخذ بضمان لم يكن مستعيرها ضامناً، وقد استعار رسول الله ÷ من صفوان بن أمية الجمحي دروعاً، فقال له: عارية مضمونة؟ أو غصباً؟ فقال: «بل عارية مضمونة». فضمنها النبي ÷، ولو تلفت لغرمها له. انتهى.