باب القول في الهبة والصدقة
  وقال الحسن # - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: يكره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض، بلغنا أن النبي ÷ نهى عن ذلك، وإن فضل بعضهم على بعض لكبر(١)، أو لصلاح، أو لكثرة مؤنة، فقد فعل ذلك بعض العلماء. انتهى.
  · وفي الأحكام أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: كل من تصدّق بصدقة على صغير أو كبير، وكانت الصدقة في يده لم يخرجها إلا أنه قد بيّن وأخبر بها، وأشهد على نفسه للموهوب له بها، فهي جائزة لمن وهبها من بعد الإشهاد له بها، والقبول من الموهوب له بها، لا يختلف في ذلك علماء آل رسول الله ÷، وكان جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه يقول: الذي أرى في ذلك أن الشهادة إذا قامت فهي أوكد من [القبض و](٢) الحوز، إلا أن يكون المتصدق عليه، أو الموهوب له لم يقبلا، فإن كانا(٣) كذلك في ترك القبول لم تكن الهبة، ولا الصدقة مستحقة، ولا البينة في ذلك نافعة؛ لأن المتصدق عليه ربما قبله، وربما لم يقبله، فإن قبل مع البينة كانت له، وإن لم يقبل لم تكن له، وأما الصغير فما تُصُدِّقَ عليه به من ذلك فموقوف له حتى يقبله عند الكبر، أو لا يقبله.
  قال يحيى بن الحسين #: إذا وُقِفَتْ عليه أوقفت(٤) غلَّتُها وعملها أيضاً، وإن كان له ولي مثل الأب والجد فقبل له جاز قبوله. انتهى.
  · وفي الجامع الكافي: وقال محمد: قال علي، وابن مسعود: إذا كانت الهبة والصدقة محدودة معلومة فهي جائزة، وإن لم تقبض.
  · وروى محمد بإسناد عن القاسم، عن علي وعبدالله، نحو ذلك، قال: وأجمع
(١) في الجامع الكافي المطبوع: لضعف.
(٢) زيادة من الأحكام المطبوع.
(٣) في الأصل: كان. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٤) في الأصل: وقفت. والمثبت من الأحكام المطبوع.