باب القول في القرض والترغيب فيه
  قلت: يا رسول الله، قلت أمس: «من أقرض قرضاً كان له مثله صدقة» وقلت اليوم: «من أقرض قرضاً كان له مثلاه كل يوم صدقة»، قال: «نعم، من أقرض قرضاً فأخره بعد محله، كان له مثلاه كل يوم صدقة». انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني، عن علي بن القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، قال: قال علي #: (من أقرض قرضاً فلا يشرط إلا مثلها، فإن جوزي خيراً منها أو مثلها فليقبل). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، قال: سمعت أبا جعفر يقول: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
  قال محمد: يقول إذا ابتدأ القرض على أنه يريد المنفعة فلا خير فيه، وإن ابتدأ يريد الأجر والمعروف، ثم كافأه الرجل بما شاء، فهو جائز، روي ذلك عن النبي ÷، وعن الحسن، والحسين، وجعفر بن محمد عليهم جميعاً السلام، وهو الذي عليه الناس أنهم أنالوا من أقرضهم، وقبلوا ذلك، إلا أنه بعد قبض الحق. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن إسماعيل، عن عمرو، عن جابر، عن أبي جعفر، عن علي بن أبي طالب، عن النبي ÷ قال: «كل قرض جرّ منفعة فهو ربا، ولا تشترين أصنافاً بدراهم ضربة حتى تضيف لكل نوع ثمنه من الورق».