الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القرض والترغيب فيه

صفحة 69 - الجزء 3

  · وذكر أن رسول الله ÷ بعث علياً # مصدقاً، فجعل الرجل يأتيه بأفضل إبله، وأفضل غنمه، فيقول: خذها، فإني أحب أن أعطي الله أفضل مالي، فقال لهم علي #: (إنما أمرني رسول الله ÷ أن آخذ من صدقاتكم الوسط، فلست آخذها حتى أرجع إلى رسول الله ÷ فأذكرها له)، فرجع فذكر له، فقال نبي الله ÷: «بَيِّنْ لهم ما في أموالهم من الفرائض، فإن طابت أنفسهم بأفضل من ذلك فاقبل منهم». انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.

  وإسماعيل هو: ابن صبيح اليشكري. وعمرو هو: ابن شمر الكوفي. وجابر: هو ابن يزيد الجعفي.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين #: ومن شبه السلم ببيع التأخير الذي تدخله الزيادة والربح للبايع على كل حال من الأحوال، وفي كل وقت من الأوقات، أو شبهه، أو توهم أنه كالسلف الذي يجر منفعة، الذي قال فيه رسول الله ÷: «كل سلف جَرَّ منفعة فهو حرام» - فقد غلط في ذلك. انتهى.