الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب الشهادات

صفحة 80 - الجزء 3

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص)، وكان لا يقبل شهادة على شهادة في حد ولا قصاص.

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن شاهدين شهدا عند علي # على رجل أنه سرق سرقة، فقطع يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: يا أمير المؤمنين غلطنا، هذا الذي سرق، والأول بريء، فقال علي #: (عليكما دية الأول، ولا أصدقكما على هذا الآخر، ولو أعلم أنكما تعمّدتما في قطع يده لقطعت أيديكما).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه قضى في رجل في يده دابة شهد له عليها شاهدان أنها دابته نتجت عنده، وأقام رجل شاهدين أنها دابته، ولم يشهد شاهداه أنها نتجت عنده، فقضى أن الناتج أولى من العارف.

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في دابة بيد رجل ادعاها رجل، ولأحدهما شاهدان وللآخر ثلاثة شهود، قال: (هو بينهما على خمسة: لصاحب الشاهدين الخمسان، ولصاحب الثلاثة الثلاثة الأخماس.

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه قضى بشهادة امرأة واحدة، وكانت قابلة على الولادة، وصلى عليه بشهادتها، وورّثه بشهادتها.

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: في ستة غلمة سبحوا، فغرق أحدهم في الفرات، فشهد اثنان على ثلاثة أنهم أغرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما أغرقاه، فقضى أمير المؤمنين # بخُمُسَي الدية على الثلاثة، وبثلاثة أخماس الدية على الاثنين. انتهى.