باب الشهادات
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء أن ينظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال علي #: (ما كنت لأضرب من عليها خاتم الله)، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · الجامع الكافي: قال القاسم - فيما روى عبدالله، عن محمد بن جعفر الطبري، عنه - قال: ما رأيت أهل البيت يختلفون في اليمين مع الشاهد. يعني: في جواز ذلك.
  قال محمد: بلغنا عن علي صلى الله عليه أنه قضى بشاهد ويمين في الحقوق.
  وقال محمد بن علي: كان علي صلى الله عليه وعليهما يقبل شاهداً ويميناً في الدين وحده.
  وكان محمد بن علي @ يحلف بالله أن عليا # قضى بشاهد ويمين بالكوفة. يعني: في الأموال. انتهى.
  عبدالله هو: ابن منصور القومسي، من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليه. ومحمد بن جعفر الطبري هو: جعفر بن محمد بن شعبة الطبري النيروسي الراوي عن القاسم بن إبراهيم المسائل المسمية بمسائل النيروسي، فتقديم محمد على جعفر من الغلط المحض.