باب الشهادات
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا اختلاف عندنا في القضاء باليمين مع الشاهد، وبذلك جاءت السنة(١) عن النبي ÷.
  قال يحيى بن الحسين ~: وإنما يقضى باليمين مع الشاهد في الحقوق والأموال فقط، فأما في غيرها من سائر الأشياء فلا، والقضاء بالشاهد مع اليمين بإجماع من آل رسول الله ÷. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه استحلف رجلا مع بينته.
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة).
  سألت زيد بن علي @ عن تفسير ذلك؟ قال: هو الرجل يحلف على حق الرجل، ثم تقوم البينة لصاحب الحق على حقه، فينبغي للإمام أن يقضي له بذلك. انتهى.
  القائل: سألت هو: أبو خالد | الراوي للمجموع.
  · المرتضى # في الإيضاح: إذا كان المدعي عدلاً، والشاهد [عدلاً](٢) حكمت بالشاهد واليمين، بذلك حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ~، وكان السلف يتبعونه(٣) في ذلك رضوان الله عليهم، أقاموا اليمين مقام شاهد.
(١) أخرج مسلم، وأحمد بن حنبل في المسند وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس، قال: قضى رسول الله ÷ بشاهد ويمين. انتهى. وأخرج أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة: أن رسول الله ÷ قضى باليمين مع الشاهد الواحد. انتهى. وأخرج أحمد والترمذي، وابن ماجه عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله ÷ قضى باليمين مع الشاهد. انتهى. (مؤلف).
(٢) زيادة من مجموع المرتضى المطبوع.
(٣) في الأصل: وكذلك السلف يبلغونه. وما أثبتناه من المجموع المطبوع