الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الأيمان التي تكفر والتي لا تكفر

صفحة 85 - الجزء 3

  فقال #: يمين الصبر: الرجل يحلف على الأمر وهو يعلم أنه يحلف على كذب فهذا الصبر، وهو أحد الكبائر، وإثمها أعظم من كفارتها، فينبغي أن يتوب إلى الله تعالى وأن يقلع، وليس فيها كفارة.

  وأما يمين اللغو: فهو الرجل يحلف على الأمر وهو يظن أن ذلك كما حلف عليه، فليس في ذلك كفارة، ولا إثم عليه، وهو قول الله ø: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ}⁣[المائدة: ٩١].

  وأما يمين التحلّة فهو: الرجل يحلف أن لا يفعل أمراً من الأمور، ثم يفعله، فعليه في ذلك الكفارة، كما قال الله تعالى: {إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ - متتابعات -}⁣[المائدة]، وذلك قول الله ø: {قَدۡ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمۡ تَحِلَّةَ أَيۡمَٰنِكُمۡۚ وَٱللَّهُ مَوۡلَىٰكُمۡۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيمُ ٱلۡحَكِيمُ ٢}⁣[التحريم].

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (يغدّيهم ويعشيهم نصف صاع من بر أو سويق أو دقيق، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير يغديهم ويعشيهم).

  قوله: {مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ}⁣[المائدة: ٩١]، قال: [أوسطه]⁣(⁣١) الخبز والسمن، والخبز والزيت، وأفضله: الخبز واللحم، وأدناه: الخبز والملح.

  وقوله تعالى: {أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ}⁣[المائدة]، قال: يكسوهم ثوباً ثوباً يجزيهم أن يصلوا فيه. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني عبدالله بن موسى، قال: حدثني أبي عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله ÷: «من حلف بيمين على شيء، ثم رأى غيره خيراً منه فليأته، فإنه كفارته»، قال أبو


(١) زيادة من المجموع المطبوع.