باب القول في الأيمان التي تكفر والتي لا تكفر
  جعفر(١): ليس الناس عليه. انتهى.
  [الرجال] محمد في أول الإسناد هو: محمد بن منصور المرادي. وعبدالله بن موسى: هو الإمام الأعظم عبدالله بن موسى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب À. وأبو جعفر هو: محمد بن منصور المرادي أيضاً، وهذا سند صحيح كالشمس.
  · وفي الأمالي أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في كفارة اليمين، كم يعطى كل مسكين؟ قال: مدين مدين حنطة لكل مسكين بإدامها من أي إدام كان، أو قيمته بعض ما يصلح مما أعطى(٢) من الإدام، فيكون ذلك لغدائهم وعشائهم، وذلك يروى عن علي رحمة الله عليه. انتهى.
  [الرجال] محمد في أول الإسناد هو: المرادي. وجعفر هو: ابن محمد بن شعبة النيروسي.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (كانت يمين رسول الله ÷ التي يحلف بها: والذي نفس محمد بيده، وربما حلف فقال(٣): لا ومقلب القلوب).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان إذا حلف قال: (والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة).
  قال أبو خالد الواسطي: ما سمعت زيداً حلف بيمين قط إلا استثنى فيها فقال: إن شاء الله، كان ذلك في رضا أو غضب، فسألته عن الاستثناء؟ فقال: الاستثناء من كل شيء جائز. انتهى.
(١) هو: محمد بن منصور المرادي |. (مؤلف).
(٢) في الأصل: من أعطى. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٣) في الأصل: قال. وما أثبتناه من المجموع المطبوع.