الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب في اللقطة واللقيط واللقيطة وجعل الآبق

صفحة 88 - الجزء 3

  حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (من وجد ضالة عرّفها حولاً، فإن جاء لها طالب، وإلا تصدق بها، فإذا جاء صاحبها خُيّر بين الأجر والضمان، فإن اختار أجرها فله أجرها وثوابها، وإن اختار الضمان كان الأجر والضمان للذي التقطها). انتهى.

  · وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني |: قال أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، قال: حدثني أبو خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (اللقيطُ حُرٌّ). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم غير مرة.

  · الهادي # في الأحكام: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه أتته امرأة تستعدي على رجل قد باعته جارية لها، وقد بقي عليه بعض الثمن فقالت: يا أمير المؤمنين، حقي على هذا الرجل، فقال الرجل: ابتعت منها لقيطة، فقالت المرأة: أجل، خرجت يا أمير المؤمنين إلى مسجد قومي أصلي الفجر، فإذا جارية على الطريق، فأخذتها فاستأجرت لها ظئراً، وأنفقت عليها حتى أدركت وتم نفعها، فقال علي # للمرأة: (آجَرَكِ الله فيما وليت)، وقال للرجل: (أوَطِئتَها؟) قال: نعم، فقال للمرأة: (لا حق لك فيها، واطلبها بما لك قبلها، واجعل للمرأة صداق مثلها)، ثم قال: (لا يكون فرج بغير مهر). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى # - فيما حدثنا علي، عن ابن هارون، عن سعدان، عن محمد، عنه، وهو قول محمد -: اللقيط حُرٌّ، لا يجوز بيعه، ولا شراؤه.