الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب في اللقطة واللقيط واللقيطة وجعل الآبق

صفحة 89 - الجزء 3

  قال محمد: وما أنفق عليه من نفقة أو رضاع فهو فيها متطوع، ولا يرجع عليه في شيء منها موسراً كان أو معسراً، وروي نحو ذلك عن علي #. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: قال في رقّ وجد في قرية خربة، قال: (يُعَرَّف، فإن لم يُعْرَف فليستمتع بها فهي كسبيل ماله).

  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (المنبوذ حُرٌّ، فإن شاء أن يوالي الذي التقطه والاه، وإن شاء أن يوالي غيره والاه). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد والذي قبله من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.

  · وقال المرتضى محمد بن يحيى بن الحسين $ في كتاب الفقه: وسألت عن اللقطة، وما يروى فيها عن رسول الله ÷؟ قال محمد بن يحيى #: قد أمر ÷ مَنْ أخذها أن يعرفها وهو ضامن لها حتى يخلصها من يده إلى صاحبها، وأنا أقول: إن الصواب عندي لمن وجد اللقطة أن لا يأخذها، فإن السلامة في تركها إلا أن يعرف صاحبها. انتهى.