باب القول في حد الزاني
  أن يرجموا، ثم قال: (أيما حد أقامه الإمام بإقرار رجم الإمام، ثم رجم الناس، وأيما حد أقامه الإمام بشهود رجم الشهود، ثم يرجم الإمام، ثم يرجم المسلمون). ثم قال: (جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله ÷).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة، والحبس سنة». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة، فسألها عمر، فأقرت بالفجور، فأمر بها [أن](١) ترجم، فلقيها علي، فقال: (ما بال هذه؟) فقالوا: أمر بها أمير المؤمنين أن ترجم، فردها علي فقال: (أمرت بهذه أن ترجم؟) قال: نعم، اعترفت عندي بالفجور، فقال: (هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟) فقال: ما علمت أنها حبلى، قال: (إن لم تعلم فاسْتَبْرِِ رحمها) قال علي: (فلعلك انتهرتها، أو أخفتها؟) قال: قد كان ذلك، قال: (أوما سمعت رسول الله ÷ يقول: «لا حدّ على معترف بعد بلاء»، فلعلّها إنما اعترفت لوعيدك إياها)، فسألها عمر، فقالت: ما اعترفت إلا خوفاً، فخلى سبيلها، ثم قال: عجزت(٢) النساء أن يلدن مثل علي، لولا علي لهلك عمر. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة فسألها، فأقرت بالفجور، فأمر بها أن ترجم، فلقيها علي # فقال: (ما بال هذه؟) قيل: أمر بها عمر أن ترجم، فردها علي، فقال: (أمرت بهذه أن ترجم؟) قال: نعم، اعترفت عندي
(١) زيادة من الأمالي المطبوع.
(٢) في الأصل: أعجزت. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.