باب القول في حد الزاني
  ÷ بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة. انتهى.
  · وفيه أيضاً: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء ينظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال علي #: (ما كنت لأضرب من عليها خاتم الله). وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً زنى بجارية من الخمس، فلم يحده علي #، وقال: (له فيها نصيب). انتهى.
  · وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه أن رسول الله ÷ أتي برجل وطئ جارية من الغنيمة، فقال رسول الله ÷: «له فيها نصيب، لا حد عليه» فغرمه قيمتها. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ذكر عن رسول الله ÷ أنه أتي برجل مريض أصيفر أحيبن(١)، قد خرجت عروق بطنه، يكاد يموت - في بعض الحديث - قد زنا، فدعا النبي ÷ بعثكول فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة. انتهى.
(١) الحبن: عظم البطن. (من هامش الأصل).