الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد الزاني

صفحة 101 - الجزء 3

  ÷ بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة. انتهى.

  · وفيه أيضاً: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء ينظرن إليها، فقلن: هي عذراء، فقال علي #: (ما كنت لأضرب من عليها خاتم الله). وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً زنى بجارية من الخمس، فلم يحده علي #، وقال: (له فيها نصيب). انتهى.

  · وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه أن رسول الله ÷ أتي برجل وطئ جارية من الغنيمة، فقال رسول الله ÷: «له فيها نصيب، لا حد عليه» فغرمه قيمتها. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: ذكر عن رسول الله ÷ أنه أتي برجل مريض أصيفر أحيبن⁣(⁣١)، قد خرجت عروق بطنه، يكاد يموت - في بعض الحديث - قد زنا، فدعا النبي ÷ بعثكول فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة. انتهى.


(١) الحبن: عظم البطن. (من هامش الأصل).