باب القول في حد الزاني
  بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، قال: لا يجوز على رجل حد بإقرار على تخويف ضرب ولا سجن ولا قيد. انتهى.
  [الرجال] في هذا الإسناد علي بن الحسن والد الناصر وحماد بن عيسى.
  أما علي بن الحسن فهو: والد الناصر #، وهو من خيار آل رسول الله ÷.
  وأما حماد بن عيسى: فهو من أصحاب جعفر الصادق، ومن ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهما.
  · وفيها أيضاً: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · وفيها أيضاً: حدثنا محمد، حدثنا عباد، عن السري بن عبدالله، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول الله ÷ أتي برجل أحيبن أصيفر، فقال: يا رسول الله، فجرت بهذه، فدعا رسول الله ÷ بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة. انتهى.
  [الرجال] عباد هو: ابن يعقوب، من ثقات محدثي الشيعة.
  والسري بن عبدالله من أصحاب جعفر الصادق وأحد الرواة عنه، وهو من ثقات محدثي الشيعة.
  ومثله في الجامع الكافي بهذا الإسناد.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن السري بن عبدالله، عن جعفر، عن أبيه: أن رسول الله ÷ أتي برجل أحيبن أصيفر، فقال: يا رسول الله، فجرت بهذه، فدعا رسول الله