الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

النهي عن الشفاعة في الحدود

صفحة 105 - الجزء 3

  وجارية في بطن، فأقر بأحدهما وأنكر الآخر، قال: (إما أن يعترف بهما جميعاً، وإما أن ينكرهما).

  قال أبو جعفر: هذا هو المعمول عليه. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد والذي قبله من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم جميعاً.

  ومحمد في أول الإسناد هو: ابن منصور المرادي. وخالد هو: ابن عيسى العكلي. وحصين: هو ابن المخارق السلولي. وغياث هو: ابن إبراهيم الكوفي.

  · وفي أمالي أحمد بن عيسى @ أيضاً: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (إذا قذف امرأته، وأقام على القذف، وهو منكر لولدها تلاعنا، ما لم يكن بينة، فإن أنكر وقامت بينة جلد، وكانت امرأته، وإن أقر أنه كاذب جلد حداً، وكانت امرأته). انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: (يجلد القاذف وعليه ثيابه، وينزع عنه الحشو والجلد). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: في رجل أدخلت عليه امرأته فلم يجدها عذراء، قال: (لا يصدق، فإن قذفها جلد). انتهى.

  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: أنه أتته امرأة فقالت: إن زوجي وقع على وليدتي قال: (إن تكوني صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك