الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد القاذف

صفحة 106 - الجزء 3

  الحد). فقيل لها: هل لك بينة بما تقولين؟ قالت: لا، فأقيمت الصلاة فذهبت.

  · أخبرنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $: في رجل قذف امرأته، ثم خرج فجاء وقد توفيت، قال: (يخير واحدة من ثنتين، يقال له: إن شئت ألزمت [على]⁣(⁣١) نفسك الذنب فيقام فيك الحد، وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت، فلاعنت أدنى قرابتها، ولا ميراث).

  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: قال: (أمرنا رسول الله ÷ أن لا ننزع من ثياب القاذف شيئاً إلا الرداء). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه قال: (من شتم نبيئاً قتلناه، ومن زنا من أهل الذمة بامرأة مسلمة قتلناه، فإنما أعطيناهم الذمة على أن لا يشتموا نبينا، ولا ينكحوا نسائنا). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: سمعت محمد بن علي بن جعفر يقول: قال رسول الله ÷: «من سبني فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاجلدوه». انتهى.

  · صحيفة علي بن موسى الرضا @: بسنده، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب $: قال: قال رسول الله ÷: «من سب نبيئاً قتل، ومن سب صاحب نبي جلد». انتهى.

  · صحيفة علي بن موسى الرضا @: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ قال: (إذا سُئِلت المرأةُ مَنْ فَجَر بك؟ فقالت: فلان، جلدتها حدين، حداً لفريتها على الرجل، وحداً لما أقرت على نفسها بالفجور). انتهى.


(١) ساقط من المطبوع.