الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن جلد على القذف فثنى بقذف قبل أن يفرغ [من] جلده

صفحة 109 - الجزء 3

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في الذي يعمل عمل قوم لوط، قال: حده في ذلك الرجم، وكذلك فعل الله بقوم لوط رجمهم من سمائه، وذكر مثل ذلك عن علي رحمة الله عليه في رجل أتي به في ذلك، وذكر عن رسول الله ÷ بالأخبار غير المتواطئة في كثير من الرواية أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به⁣(⁣١)».

  قال محمد: حده حد الزاني إن أحصن رجم، وإن كان غير محصن حُدَّ حد الزاني. انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: اللوطي زاني، حده حد الزاني إذا أتي في المقعدة، وهو أعظم الزانيين جرماً، كذلك روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (حد اللوطي حد الزاني).

  قال يحيى بن الحسين ¥: إن كان محصناً فأتى رجلاً في دبره فحده حد الزاني، فإن⁣(⁣٢) كان محصناً رجم، وإن كان بكراً جلد، وكذلك من أمكن من الرجال من نفسه، وفي ذلك ما يروى عن رسول الله ÷ في الأخبار المتواترة، والروايات المتواطئة أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به».

  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط؟ فقال: حده في ذلك حد الزاني، يرجم إن محصناً، ويجلد إن كان بكراً، وكذلك روي عن أمير المؤمنين # في رجل أتي به قد فعل ذلك، وقد رجم الله قوم لوط من سمائه. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد: قال أخبرنا الحسن بن يحيى، عن إبراهيم بن محمد، عن عبدالرحمن بن محمد العرزمي، عن جعفر بن محمد،


(١) أخرجه أحمد في المسند، وأبو داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجه كلهم عن ابن عباس مرفوعاً. (مؤلف).

(٢) في الأصل: وإن. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.