الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد اللوطي

صفحة 111 - الجزء 3

  رجال الإسناد الأول من خيار آل رسول الله ÷، وقد تقدم الكلام عليهم جميعاً، ورجال الإسناد الثاني من ثقات محدثي الشيعة كذلك قد تقدم الكلام عليهم، وجعفر هو: ابن محمد بن شعبة النيروسي صاحب القاسم بن إبراهيم #، وقد تقدم الكلام عليه.

  · الجامع الكافي: وقال محمد: الذي عليه العلماء من آل رسول الله ÷ وغيرهم من أتى بهيمة فلا حد عليه، وللإمام أن يؤدبه بقدر ما يرى.

  وقال الحسن - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: إذا أتى رجل بهيمة وهو محصن، فإن قولنا، وما نحن عليه، وما عليه المسلمون، والحكام: أنه لا حد عليه، ويتوب إلى الله ø، ويؤدبه الإمام بما رأى ما لم يبلغ به حداً.

  وروي عن علي صلى الله عليه أنه قال: (فيه الأدب).

  وعن الحسن بن علي صلى الله عليه، قال: يضرب.

  وروي عن النبي ÷ أن فاعل ذلك ملعون.

  وقد روي أيضاً أنه يقتل، ولعله منسوخ، أو أراد به تغليظاً، ومن تأول هذا الحديث في قتل من أتى بهيمة فإنا نكره له خلاف أمة محمد، وأن ينسب إلى الجهل؛ لأن الأمة مجمعة على أنه لا يقتل، فأنا أكره له أن ينفرد بسفك دم رجل من المسلمين بشبهة، وقد قال رسول الله ÷: «ادرأوا الحدود بالشبهات»، وقال: «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعاً»، وقيل: لأن أخطي في العفو أحب من أن أخطئ في العقوبة.

  فإن فرط من الإمام حكم، فرجم الذي أتى البهيمة، فقد أخطأ خطأ تأويل، لا دية عليه فيه ولا كفارة، وأما ما روي [في البهيمة]⁣(⁣١) أنها تقتل فليس المسلمون على ذلك فلا تقتل، ولا بأس بأكل لحمها وشرب لبنها. انتهى.


(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.