الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد من شرب الخمر

صفحة 114 - الجزء 3

  · وبلغنا عنه #(⁣١) أنه كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير.

  · حدثني أبي عن أبيه أنه قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي #: أنه كان يجلد فيما أسكر قليله كما يجلد فيما أسكر كثيره.

  · وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المسكر؟ فقال: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكذلك روي عن رسول الله ÷.

  · قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «ما أسكر كثيره فالذوق منه حرام».

  قال يحيى ~: وما حرم الله شربه لزم شاربه حد.

  · حدثني أبي عن أبيه، أنه قال: بلغنا عن أمير المؤمنين # أنه كان يقول: (لا أجد أحداً يشرب خمراً ولا نبيذاً مسكراً إلا جلدته الحد ثمانين). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أنبأنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، أن علياً # أتي برجل قد شرب مسكراً، فجلده⁣(⁣٢) الحد. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (من مات في حد الزنا والقذف فلا دية له، كتاب الله قتله، ومن مات في حد الخمر فديته من بيت مال المسلمين، فإنه شيء رأيناه). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يقال لمن قال: لا حد في الخمر، وروى الحديث الكاذب الذي لا يصح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # أنه جلد إنساناً في الخمر، فمات، فَوَدَاه من بيت مال المسلمين، فأتاه ابن الكوى فقال: يا أمير المؤمنين، لم وديته؟ قال: (لأنا


(١) في الأصل: وبلغنا عنه ÷. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأمالي المطبوع: فجلد.