الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد السارق وفي كم يقطع ومن أين يقطع

صفحة 117 - الجزء 3

  كَلَبَه⁣(⁣١) عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت مال المسلمين). انتهى.

  [الرجال] محمد في أول الإسناد هو: محمد بن منصور المرادي. وعباد هو: ابن يعقوب الرواجني. وحاتم هو: ابن إسماعيل المدني، وكلهم من ثقات محدثي الشيعة، قد مر الكلام عليهم.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: وأخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا محمد بن جبلة الأحمسي، قال: حدثنا محمد بن بكر الأرحبي، عن أبي الجارود، قال: حدثني زيد بن علي #، قال: سرقت امرأة من قريش قطيفة، فرفع ذلك إلى رسول الله ÷، فلما سمعت بذلك قريش، قالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل، فلنكلمه في هذه المرأة قبل أن يقطعها، فتكون سبة علينا في العرب نعير بها فقالوا: يا نبي الله، (...)⁣(⁣٢) سبحان الله، (قال)⁣(⁣٣): فقال: «إنما هلك من كان قبلكم من بني إسرائيل بإقامتهم الحدود على ضعفائهم، وتركهم الحدود على أشرافهم، والله لأقطعنها، والله لأقطعنها، والله لأقطعنها»، قال: فقدمها فقطعها. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا قطع في أقل من عشرة دراهم).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (لا قطع على


(١) دفعت عنك كَلَبَ فلان: أي شرّه وأذاه. تمت تاج العروس.

(٢) هنا بياض في الأصل نصف سطر. وقال المؤلف | في هامش إعلام الأعلام مخطوط ما لفظه: هنا بعض سقط في الكلام على ما يظهر والله أعلم.

(٣) ساقط من إعلام الأعلام.