الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد السارق وفي كم يقطع ومن أين يقطع

صفحة 124 - الجزء 3

  وكذلك ذكر عن علي رحمة الله عليه.

  وفي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدفع يساره فتقطع، قال: (يكتفي في ذلك بقطعه⁣(⁣١)؛ لأن الله تبارك وتعالى لم يسم في القطع يميناً من شمال).

  وقد ذكر عن علي: أنه أمر بقطع سارق فأخرج يده اليسار فقطعت فقال: (قد مضى الحد في قطعه ما أمضى⁣(⁣٢)). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # - وهو قول محمد -: وإذا أمر بقطع يمين السارق فأخرج يساره وقطعت اكتفي بقطعها ولم تقطع يمينه؛ لأن الله تعالى لم يسم في القطع يميناً ولا شمالاً، وقد ذكر عن علي صلى الله عليه أنه أمر بقطع يمين السارق فأخرج يساره فقطعت فقال: (قد مضى الحد في قطعه بما مضى).

  وروى محمد بإسناده عن أبي رافع، عن علي صلى الله عليه أنه أمر بقطع يمين رجل فقدم شماله فقطعت حسبوها يمينه، فقال علي صلى الله عليه: (قد مضى الحد). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ أنه أتي بغلام قد سرق فنظر إلى عانته فلم ير شيئاً فخلى سبيله، وقال: (إذا بلغ الغلام اثنتي⁣(⁣٣) عشرة سنة جرى عليه وله فيما بينه وبين الله، وإذا طلعت العانة جرت عليه الحدود). انتهى.

  · وفي الأمالي أيضاً: أخبرنا محمد قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي بغلام قد سرق فحك إبهامه والمسبحة حتى أدماهما.


(١) في الأمالي المطبوع: يكتفي بذلك في قطعه.

(٢) في الأصل: ما مضى. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٣) في الأصل: اثني. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.