الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد الساحر والديوث والزنديق

صفحة 126 - الجزء 3

  علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (حد الساحر القتل). انتهى.

  · الجامع الكافي: وعن زيد، عن آبائه، عن علي $: أن النبي ÷ قال: «إذا شهد رجلان على الساحر فقد حل دمه». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن موسى، عن أبيه موسى بن عبدالله، عن جده⁣(⁣١) عبدالله بن الحسن، عن أبيه حسن بن حسن، عن حسن بن علي، عن علي بن أبي طالب $ قال: قال رسول الله ÷: «اقتلوا الديوث حيث وجدتموه».

  قال محمد: الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته أو حرمته⁣(⁣٢). انتهى.

  هذا سند كالشمس، رجاله جميعاً من خيار آل رسول الله ÷، وقد تقدم الكلام عليهم.

  · الجامع الكافي: قال محمد: حدثنا عبدالله بن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن عبدالله بن حسن، عن أبيه، عن الحسن بن علي #، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «اقتلوا الديوث حيث وجدتموه».

  قال محمد: الديوث: الذي يدخل الرجال على امرأته أو حرمه. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي $: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه حرق زنادقة من السواد بالنار. انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي، قال: حدثنا


(١) الضمير في جدّه راجع: إلى عبدالله بن موسى، الراوي عنه عبدالله بن محمد بن سليمان. (مؤلف).

(٢) في الأمالي المطبوع: أو حرمه.