باب القول في حد الساحر والديوث والزنديق
  علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (حد الساحر القتل). انتهى.
  · الجامع الكافي: وعن زيد، عن آبائه، عن علي $: أن النبي ÷ قال: «إذا شهد رجلان على الساحر فقد حل دمه». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن موسى، عن أبيه موسى بن عبدالله، عن جده(١) عبدالله بن الحسن، عن أبيه حسن بن حسن، عن حسن بن علي، عن علي بن أبي طالب $ قال: قال رسول الله ÷: «اقتلوا الديوث حيث وجدتموه».
  قال محمد: الديوث الذي يدخل الرجال على امرأته أو حرمته(٢). انتهى.
  هذا سند كالشمس، رجاله جميعاً من خيار آل رسول الله ÷، وقد تقدم الكلام عليهم.
  · الجامع الكافي: قال محمد: حدثنا عبدالله بن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن عبدالله بن حسن، عن أبيه، عن الحسن بن علي #، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «اقتلوا الديوث حيث وجدتموه».
  قال محمد: الديوث: الذي يدخل الرجال على امرأته أو حرمه. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي $: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه حرق زنادقة من السواد بالنار. انتهى.
  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس |، قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا الحسين بن القاسم الكوفي، قال: حدثنا
(١) الضمير في جدّه راجع: إلى عبدالله بن موسى، الراوي عنه عبدالله بن محمد بن سليمان. (مؤلف).
(٢) في الأمالي المطبوع: أو حرمه.