باب القول في حد الساحر والديوث والزنديق
  أحمد بن محمد بن جعفر العلوي، عن عمه علي، عن أبي هاشم المحمدي قال: حدثني أبوك الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن الحسين $، عن النبي ÷ أنه قال: «من غيّر دينه فاقتلوه».
  · وفيه أيضاً: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه حرق زنادقة من السواد. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد والذي قبله من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «اقتلوا الديوث حيث وجدتموه».
  والمعنى عندنا في ذلك: أنه من بعد الاستتابة.
  قال يحيى بن الحسين: يستتاب فإن تاب وإلا قتل من بعد الاستتابة إن لم يتب، وإن تاب لم يقتل، وقد قيل: يقتل ولا يستتاب، ولسنا نرى ذلك، ولا نقول به.
  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الساحر ما حدّه؟ فقال: حدّه أن يقتل من بعد الاستتابة إن لم يتب، وإن تاب لم يقتل، وقد قال مالك بن أنس، وأهل المدينة: يقتل ولا يستتاب، وليس ذلك عندنا بقول. انتهى.