باب القول في الحد هل يقام بأرض العدو
  $ قال: قال رسول الله ÷: «لا ينبغي لوال من الولاة ولا لملك من الملوك أن تبلغ عقوبته حداً من حدود الله، وأيما وال من الولاة أو ملك بلغت عقوبته حداً من حدود الله لقي الله تعالى وهو ساخط عليه». قال: وكان أمير المؤمنين علي # يقول: (حد المملوك من أدنى الحدود أربعون، ولا ينبغي لأحد أن تبلغ عقوبته حد المملوك). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن السري بن عبدالله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياً #، قال: (إذا وجد [الرجل](١) مع المرأة في لحاف [واحد] جلد كل واحد منهما مائة غير سوط). انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.
  · الجامع الكافي: قال القاسم # و [قد] سئل عن أكثر التعزير؟ فقال: قد قيل: إن التعزير لا يكون إلا أقل من كل حَدّ.
  وقد قال بعضهم: التعزير على قدر ما يرى الإمام من كل حُرّ أو عبد، كثر ذلك أو قل.
  وقال محمد: لا يبلغ تعزير الحر مائة جلدة في زنا ولا غيره، وإن عظم الجرم بل يكون دون المائة إلى ما يرى الإمام في أقل من ذلك، وقد عزر علي بن أبي طالب # مائة سوط إلا سوطاً(٢)، وقد أدب علي # بلطمة في قصاص. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه أخذ شاهد الزور فعزره، وطاف به في حيه وشهره، ونهى أن يستشهد. انتهى.
(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية زيادة من الأمالي.
(٢) في الأصل: سوط. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.