الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في التعزير

صفحة 134 - الجزء 3

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر وسئل عن الغلام الذي لم يحتلم يقذف الرجل أيضرب؟ قال: لا، وذلك لو أن الرجل قذف الغلام لم يضرب.

  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا عبدالله، عن أبيه، قال: وسئل جعفر عن الغلام يوجد مع المرأة يفجر بها؟ قال: يعزر الغلام، وتجلد المرأة حداً.

  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، قال: الجارية التي لم تحض لا تحد إن هي قذفت، ولا يحد من قذفها.

  وسئل جعفر، عن الرجل يفجر بالجارية التي لم تحض؟ قال: تعزر الجارية، ويضرب الرجل حداً. انتهى.

  رجال هذه الأسانيد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا أبو زيد العلوي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن السري بن عبدالله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علياً #، قال: (إذا وجد الرجل مع امرأة في لحاف جلد كل واحد منهما مائة مائة غير سوط). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد تقدم الكلام عليهم.