الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في دية النفس والعين والأنف واللسان وغيرها من سائر الأعضاء

صفحة 147 - الجزء 3

  وفي الجائفة ثلث الدية، والجائفة: فهي التي تصل إلى الجوف، وفي الآمة ثلث الدية، وهي: التي تصل إلى الدماغ.

  قال يحيى بن الحسين ~ وبذلك كلّه صحّ عندنا الأثر والحكم فيه عن رسول الله ÷ أنه على ما قلنا، وقد ذكر عنه ÷: أنه جعل في مارن الأنف الدية. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: في الدية من الدراهم والدنانير والإبل والبقر والغنم قال: أما الإبل فمائة من الإبل كما جاء في الأثر، مبينة⁣(⁣١) بما ذكر من أسنانها.

  وأما البقر فمائتا⁣(⁣٢) بقرة، وأما الغنم فألفا شاة، وأما الدنانير فألف دينار، وأما الدراهم فهي اثنا⁣(⁣٣) عشر ألفاً في قول أهل الحديث، وقد قال غيرهم: يقدر ذلك على قدر الأثمان، وفي دية الخطأ وشبه العمد، قال: ليس بين الخطأ والعمد منزلة، إنما القتل كله خطأ أو عمد، وفي ذلك ما جعل الله ø فيه من قود أو دية، وقد قال غيرنا: إن شبه العمد منزلة ليست بالعمد ولا الخطأ، الدية فيها مغلظة، وقيل عن علي رحمة الله عليه: (إن شبه العمد ما كان بالعصا، والقذفة بالحجر العظيم)، وذكر عن علي في دية الخطأ أنها أرباع: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات مخاض، وربع بنات لبون.

  وفي الموضحة كم فيها من الدية؟ وأين تكون الموضحة؟ قال: الموضحة ما كان في الوجه أو⁣(⁣٤) الرأس، وهو ما أوضح العظم حتى يتبين، وفيها خمس من الإبل، وذلك مذكور عن علي رحمة الله عليه، وقد قال بعض الناس: فيها حكومة.


(١) في الأصل: مسنة. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٢) في الأصل: فمائتي. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٣) في الأصل: اثني عشر. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.

(٤) في الأصل: والرأس. والمثبت من الأمالي.