باب القول في دية النفس والعين والأنف واللسان وغيرها من سائر الأعضاء
  وفي الجائفة ثلث الدية، والجائفة: فهي التي تصل إلى الجوف، وفي الآمة ثلث الدية، وهي: التي تصل إلى الدماغ.
  قال يحيى بن الحسين ~ وبذلك كلّه صحّ عندنا الأثر والحكم فيه عن رسول الله ÷ أنه على ما قلنا، وقد ذكر عنه ÷: أنه جعل في مارن الأنف الدية. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: في الدية من الدراهم والدنانير والإبل والبقر والغنم قال: أما الإبل فمائة من الإبل كما جاء في الأثر، مبينة(١) بما ذكر من أسنانها.
  وأما البقر فمائتا(٢) بقرة، وأما الغنم فألفا شاة، وأما الدنانير فألف دينار، وأما الدراهم فهي اثنا(٣) عشر ألفاً في قول أهل الحديث، وقد قال غيرهم: يقدر ذلك على قدر الأثمان، وفي دية الخطأ وشبه العمد، قال: ليس بين الخطأ والعمد منزلة، إنما القتل كله خطأ أو عمد، وفي ذلك ما جعل الله ø فيه من قود أو دية، وقد قال غيرنا: إن شبه العمد منزلة ليست بالعمد ولا الخطأ، الدية فيها مغلظة، وقيل عن علي رحمة الله عليه: (إن شبه العمد ما كان بالعصا، والقذفة بالحجر العظيم)، وذكر عن علي في دية الخطأ أنها أرباع: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات مخاض، وربع بنات لبون.
  وفي الموضحة كم فيها من الدية؟ وأين تكون الموضحة؟ قال: الموضحة ما كان في الوجه أو(٤) الرأس، وهو ما أوضح العظم حتى يتبين، وفيها خمس من الإبل، وذلك مذكور عن علي رحمة الله عليه، وقد قال بعض الناس: فيها حكومة.
(١) في الأصل: مسنة. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) في الأصل: فمائتي. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٣) في الأصل: اثني عشر. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٤) في الأصل: والرأس. والمثبت من الأمالي.