الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في دية النفس والعين والأنف واللسان وغيرها من سائر الأعضاء

صفحة 146 - الجزء 3

  الدية مغلظة: ثلاث وثلاثون جذعة، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خَلِفَة)⁣(⁣١).

  قال محمد: الخلفة التي في بطونها أولادها من حين أن يتبين⁣(⁣٢) حملها إلى وقت ما تضع. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا قتل الرجل المسلم ففيه الدية كاملة، والدية فمائة من الإبل في أصحاب الإبل، وألفا شاة في أهل الشاء، ومائتا بقرة في أهل البقر، وألف دينار في أصحاب الدنانير، وعشرة آلاف درهم في أصحاب الدراهم.

  قال يحيى بن الحسين ¥: كان الصرف في ذلك الدهر - فيما بلغنا - عشرة دراهم بدينار، وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي العينين الدية كاملة، وفي الأذن إذا استؤصلت نصف الدية، وفي الأذنين كلتيهما الدية كاملة، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين كلتيهما الدية كاملة، وفي اليد نصف الدية، وفي اليدين الدية كاملة، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي اللسان الدية كاملة، وفي الذكر إذا قطع من أصله الدية كاملة، وفي الظهر الدية كاملة، وفي الأنف إذا استوعب من أصله الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة، وفي كل سن خمس من الإبل.

  قال يحيى بن الحسين: وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل، وهي التي تهشم العظم.

  قال يحيى بن الحسين ~: المنقلة هي التي تهشم الرأس فيخرج منه بعض عظامه.


(١) الخلف ككتف: الحامل. (من هامش الأصل).

(٢) في الأصل: من حين بين. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.