باب القول في دية النفس والعين والأنف واللسان وغيرها من سائر الأعضاء
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (في لسان الأخرس ورجل الأعرج وذكر الخصي والعنين حكومة). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #: أنه قضى في العين القائمة بمائة دينار. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد من ثقات محدثي الشيعة، وقد مر الكلام عليهم.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن رجلاً ضرب لسان رجل فصار بعض كلامه يبين، وبعضه لا يبين، فقضى عليه من الدية بحساب ما استعجم من حروف الهجاء. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم، والحسن، ومحمد: في العينين الدية، وفي كل واحد منهما نصف الدية.
  وروى محمد عن النبي ÷، وعن علي #: مثل ذلك.
  قال القاسم: وفي كل زوج من الإنسان من عينين أو يدين أو رجلين ففيهما الدية، وفي كل فرد من ذلك نصف الدية.
  وقال الحسن # - فيما روى ابن صباح عنه، وهو قول محمد -: وإذا قلع رجل عين امرأته خطأ فلها دية العين على عاقلته في سنتين.
  · وروى محمد بإسناد عن علي صلى الله عليه أنه قضى في العين بنصف الدية أرباعاً.
  · وفيه أيضاً: قال القاسم # وسئل عن عين الأعور تفقأ؟ فقال: ذكر عن علي صلى الله عليه أنه قال: (فيها الدية كاملة إن شاءوا).
  وقال بعض الناس: فيها نصف الدية. انتهى.