باب القول في دية النفس والعين والأنف واللسان وغيرها من سائر الأعضاء
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: أتي برجل قطع قُبُل امرأته فلم يجعل بينهما قصاص، وجعل عليه الدية. انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا اسودت السن فهي كالساقطة، وحكمها كحكمها، فيها خمس من الإبل، وإن انكسرت ففيها حكومة على قدر ما نقص منها، وأما الظفر ففي اسوداده حكومة، وقد يروى ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال القاسم # ومحمد: في السن إذا سقطت، أو اسودت خمس من الإبل، وإن انقصمت السن فبحساب ما ذهب منها من نصف، أو ربع، أو أقل، أو أكثر، وقد ذكر هذا عن علي صلى الله عليه، وقد قال قوم: إن في ذلك حكومة، وفي السن الزائدة إذا أصيبت حكومة.
  قال محمد: هو كما قال القاسم.
  · وفيه أيضاً: قال القاسم #: في الآمة ثلث الدية، وذلك مذكور عن علي صلى الله عليه.
  والمنقلة هي: ما خرج منها عظم أو عظام، وفيها خمس عشرة من الإبل، وذلك مذكور عن علي صلى الله عليه.
  والموضحة: تكون في الوجه، وفي الرأس، وهي ما أوضح العظم حتى يتبين، وفيها خمس من الإبل، وذلك مذكور عن علي صلى الله عليه.
  وقد قال بعض الناس: فيها حكومة.
  والجائفة: ما وصل إلى الجوف من أي ناحية كان، وفيها ثلث الدية، وذلك مذكور عن علي صلى الله عليه.