باب القول في دية أهل الذمة
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي؟ فقال: دية اليهودي، والنصراني، وكل ذي عهد وميثاق ما كان في عهده وميثاقه فدية كاملة، وقد قيل: إن ديتهما نصف دية المسلم، وقيل: أربعة آلاف درهم، وإن دية المجوسي ثمانمائة درهم، والأمر في ذلك عندنا أن دية كل ذي عهد وميثاق دية مسلم، وعلى القاتل ما أمر الله به من الكفارة من تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال الحسن # - فيما حدثنا محمد بن زيد(١)، عن زيد، عن أحمد، عنه -: في دية اليهودي والنصراني والمجوسي: روي عن علي بن الحسين أنه قال: دية المعاهد دية المسلم.
  وروي عن علي صلى الله عليه على عهد عمر أنهم جعلوا دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في دية اليهودي، والنصراني، والمجوسي؟ قال: دية اليهودي، والنصراني، وكل ذي عهد وميثاق ما كان في عهده وميثاقه فدية(٢) تامة لقول الله ø: {وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ}[النساء: ٩٢].
  وقد قيل عن عمر، وغيره: أن ديتهما نصف دية المسلم.
  وقد قيل: ديتهما أربعة آلاف [درهم](٣)، وأن دية المجوسي ثمانمائة درهم، والأمر عندنا في ذلك أن دية كل ذي عهد دية مسلم، وعلى القاتل ما أمره الله به في الكفارة من تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد رقبة مؤمنة.
(١) في الجامع الكافي المطبوع: محمد وزيد.
(٢) في الأصل: فديته. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٣) زيادة من الأمالي المطبوع.