باب القول في دية أهل الذمة
  وعن مسلم قتل ذمياً متعمداً؟ قال: لا يقتل مسلم بكافر قتله قتل عداوة، أو غيلة(١)؛ لأن الله ø إنما جعل فيه الدية والكفارة، وهكذا ذكر عن علي، عن(٢) النبي ÷.
  وقد قال قوم: إنه يقتل به، وليس بشيء. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه: أنه قال: لا يقتل مسلم بكافر قتله قتل عداوة أو غيلة(٣)؛ لأن الله إنما جعل فيه الدية والكفارة، وهكذا ذكر عن النبي ÷، وعن علي #.
  وقد قال قوم: إنه يقتل به، وليس ذلك بشيء. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه قتل مسلماً بذمي، ثم قال: (أنا أحق من وفى بذمة محمد ÷).
  · الجامع الكافي: قال محمد: سألت أحمد بن عيسى هل يقتل المسلم بالمعاهد؟ فهاب ذلك، فذكرت له حديث ابن البيلماني عن النبي ÷: أنه أقاد من مسلم بمعاهد، وقال: «أنا أحق من وفى بذمته»، وعن علي بن أبي طالب #، وعن علي بن الحسين @ نحو ذلك؟ فقال: قد روي غيره.
  وقال القاسم: وإذا قتل المسلم ذمياً أو كافراً لم يقتل به، سواء قتله عداوة، أو غيلة؛ لأن الله(٤) سبحانه إنما جعل فيه الدية والكفارة، وهكذا ذكر عن علي # [عن النبي ÷].
  وقال قوم: يقتل به، وليس بشيء. انتهى.
(١) في الأصل: وغيلة. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٢) في الأصل: وعن. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.
(٣) في الأصل: وغيلة. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٤) في الأصل: والله. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع. وما بين المعقوفين الآتي زيادة منه.