الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الفارسين إذا تصادما وفي رجل سقط فتعلق به آخر

صفحة 168 - الجزء 3

  رسول الله ÷). فجعل للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة، وجعل دياتهم على الذين ازدحموا على الزبية، فرضي بعضهم، وسخط بعضهم، فارتفعوا إلى رسول الله ÷ فقال: «سأقضي بينكم بقضاء» فقيل له: إن علياً قد قضى بكذا وكذا، فأمضى قضاء علي بن أبي طالب #. انتهى.

  وقضية الأسد هذه رواها الهادي # في الأحكام، وستأتي روايته # في كتاب القضاء من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

  · قال الإمام المهدي # في البحر: مسألة: الهادي #: ومن سقط على رجل فماتا فلا شيء على الأسفل؛ إذ لا فعل له، ويضمنه عاقلة الأعلى لعدم تحفظه.

  المؤيد بالله وأبو طالب: فإن دفعه غيره فالضمان على الدافع° لا المدفوع [إذ المدفوع]⁣(⁣١) كالآلة.

  (فرع): فإن تعدد الساقطون فماتوا بالتصادم، هدر من الأول ثلث؛ إذ مات بفعله وفعل الثاني والثالث، وعليهما الثلثان، وكذلك الثاني؛ إذ مات بفعل نفسه، وفعل الأول. والثالث فعليهما الثلثان، وهدر من الثالث النصف°(⁣٢)؛ إذ مات بفعل نفسه وفعل الثاني فقط، وقيل: ثلث؛ إذ مات بفعل نفسه وفعل الأول والثاني، والرابع لا يهدر° منه شيء؛ إذ لا فعل له في قتل نفسه.

  وفيمن تجب عليه ديته وجهان: أصحهما° [على] الثالث، وهو مباشر⁣(⁣٣)، وقيل: على الثلاثة؛ إذ حصل بمجموع فعلهم.


(١) ما بين المعقوفين هنا وما بعده زيادة من البحر المطبوع.

(٢) كذا في الأصل، وفي شرح الأزهار ذهّب على عدم الهدر في الأربعة جميعاً. والمعتمد ما في شرح الأزهار في المواضع جميعاً فليرجع إليه. (محقق).

(٣) في البحر: إذ هو المباشر.