الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الفارسين إذا تصادما وفي رجل سقط فتعلق به آخر

صفحة 169 - الجزء 3

  · وعن علي #: (للأول ربع الدية؛ إذ مات فوقه ثلاثة بفعله، وللثاني ثلث؛ إذ مات فوقه اثنان، وللثالث نصف؛ إذ مات فوقه واحد، وللرابع دية كاملة). وقال: (إن رضيتم [هذا] وإلا فأتوا رسول الله ÷) فأقره [÷].

  وتأوله أبو طالب: على أنه صلح لا حكم بدليل قوله: (إن رضيتم).

  أبو العباس: بل على أن البئر بئر عَدْوٍ فَضَمَّن الحافر ربع الأول؛ إذ مات بالحفر وبوقوع الثلاثة عليه، فهدر ما على الثلاثة؛ إذ وقعوا بسبب جذبه، ثم كذلك في الثاني والثالث، لكن لا شيء على الحافر فيهما؛ إذ لم يصادما عرصة البئر.

  قلنا: راويها حنش بن المعتمر، ونقله ضعيف.

  وقيل: منسوخ، فالقياس أرجح.

  بعض أصحابنا للمذهب: بل الأول على بيت المال، كمن مات بالزحام في مسجد، أو سوق، والثاني على عاقلة الأول [إذ هو الجاذب، والثالث على عاقلة الثاني]، والرابع على الثالث لذلك.

  أبو طالب: بل الواجب هدر الأول؛ لموته بفعل نفسه، أو على الحافر المتعدي، ولا جامع بينه وبين من مات بزحام. انتهى من البحر بلفظه.