الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القسامة

صفحة 171 - الجزء 3

  إن كانوا خمسة وعشرين استحلفوا يمينين يمينين، وإن كانوا ثلاثين استحلفوا ثلاثين يميناً، واختار أولياء المقتول من الثلاثين عشرين فكررت⁣(⁣١) عليهم الأيمان حتى تتم خمسين يميناً.

  · وفي القسامة ما بلغنا عن رسول الله ÷: أن رجلا أتاه فقال: يا رسول الله، إني وجدت أخي قتيلاً في بني فلان، فقال ÷: «اجمع منهم خمسين رجلاً حتى يحلفوا بالله ما قتلوا، ولا يعلمون قاتلا»، فقال: ومالي من أخي غير هذا يا رسول الله؟ فقال: «بلى⁣(⁣٢)، مائة من الإبل».

  قال يحيى بن الحسين: ولو أن رجلاً وجد مقتولاً بين قريتين لا يدرى من أيهما قاتله - قيس بين القريتين إلى القتيل، فأوجبت القسامة على أقربهما إليه في المسافة، فيقسم من أهلها خمسون رجلاً ما قتلوا ولا يعلمون قاتلاً، ثم تكون الدية لأولياء المقتول على عواقل أهل تلك القرية.

  قال: ولو أن رجلا مات في ازدحام من الناس في مسجد، أو طريق لا يدرى من قتله، كانت ديته من بيت مال المسلمين.

  · قال: وبلغنا أن قتيلاً وجد بين قريتين، فأمر رسول الله ÷: أن يقاس بينهما، فأيهما كان أقرب لزمهم⁣(⁣٣) دية القتيل، فقيستا، فوجدت إحداهما أقرب من الأخرى، فضمنهم الدية.

  · وكذلك روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.

  · قال: وروي لنا عنه: أنه كان إذا أتي بالقتيل في جوف القرية حمل ديته على تلك القبيلة التي وجد فيها، وإذا وجد القتيل على باب القرية، أو في ساحة القرية، حمل الدية على أهل تلك القرية كلهم. انتهى.


(١) في الأصل: فكرر. وما أثبتناه من الأحكام.

(٢) في الأصل: بل. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) في الأصل: فأيهما ما كان أقرب ألزمهما. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.