باب القول في القسامة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم: وعن القسامة كيف هي؟ وكيف يستحلفون؟ قال: القسامة في الدم على المدعى عليهم، فإن أقسموا برأوا [أنفسهم](١) مما ادعي من الدم قِبَلَهم، وليس يقتل أحد بالقسامة، كما يقول أهل المدينة، وهذا لا اختلاف فيه بين آل رسول الله ÷، ولا يقسم المدعون كما يقول أهل المدينة، ولا يستحقون بالقسم - إذا لم تكن بينة - درهماً، فكيف يستحقون به دماً، ويحلف(٢) المدعى عليهم خمسين قسامة بالله ما قتلوه، ولا يعلمون له قاتلاً. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد، والقاسم @، ومحمد فيمن وجد قتيلاً في محلة لا يدرى من قتله: على أهل القبيلة أن يقسم منهم خمسون رجلاً بالله ما قتلناه، ولا علمنا قاتلاً.
  قال محمد: يحلف كل رجل منهم عن نفسه ما قتلت، ولا علمت قاتلاً.
  وروي مثل ذلك عن حسن، وسفيان.
  وعن شريح، قال: لا أحلفهم على إثم وأنا أعلم، ولكن أحلف كل رجل منهم ما قتلت، ولا علمت قاتلاً.
  وإنما تجب القسامة إذا لم يدع الأولياء على رجل بعينه أنه القاتل.
  قال أحمد، والقاسم، ومحمد: وإذا حلفوا برأوا أنفسهم مما ادعي عليهم قِبَلهم من الدم.
  قال محمد: ولزمتهم الدية.
  قال أحمد: وقال أهل المدينة: القسامة على أولياء المقتول.
  قال القاسم #: ولا يقسم المدعون كما يقول أهل المدينة، ولا يقتل بالقسامة أحد، ولا يستحقون بالقسم درهماً واحداً إذا لم تكن بينة، فكيف يستحقون به دماً، وهذا لا خلاف فيه بين آل رسول الله ÷. انتهى.
(١) زيادة من الأمالي المطبوع.
(٢) في الأمالي المطبوع: ويستحلف.