الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القصاص

صفحة 179 - الجزء 3

  فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨}⁣[البقرة]، فحكم الله تبارك وتعالى: أن الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فحظر بما حكم به من ذلك أن يقتل ذكر بأنثى⁣(⁣١)، أو حر بعبد، فرقاً منه سبحانه بين المسلمين، وبين الإسرائيليين إلا أن يكون القاتل من الرجال قتل من قتل من النساء والعبيد فساداً في الأرض، وطغياناً، ومَثَلاً⁣(⁣٢) وكفراناً، فينظر في ذلك إمام المسلمين، فإن شاء قتله على عظم جرمه، وإن شاء فعل به غير ذلك من الفعل بتوفيق الله له فعله.

  ثم قال ø: {وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩}⁣[البقرة]، والحياة التي في القصاص فهي لما يداخل الظالمين من الخوف من القصاص في قتل المظلومين، فيرتدعون من ذلك إذا علموا أنهم بمن يقتلون مقتولون، فتطول حياتهم إذا ارتدعوا عن فسادهم، وينكلون عن قتل من به يقتلون، وبإبادته بحكم الله يبادون، فحكم الله سبحانه بالقود بين عباده


(١) قال في البحر: الهادي، والقاسم، والناصر، وأبو العباس، وأبو طالب: ويقتل الرجل بالمرأة، ويتوفى° ورثته نصف ديته؛ لتفاوتهما في الدية كما سيأتي، وقد قال تعالى: {وَٱلۡجُرُوحَ قِصَاصٞۚ}⁣[المائدة: ٤٧]، والقصاص: المساواة.

(زيد بن علي والمؤيد بالله، والفريقان [(⁣١)]): لا توفية؛ لقوله تعالى: {ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ}⁣[المائدة: ٤٥]، ولقوله ÷: «يُقْتَل الرجل بالمرأة» قلت: ولم ينف التوفية.

(عمر بن عبدالعزيز، والحسن البصري، وعكرمة، وعطاء، ومالك، وقول للشافعي): لا قصاص، وإنما تجب الدية؛ لقوله تعالى: {وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ}⁣[البقرة: ١٧٨]، قلنا: معارض بقوله: {ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ}⁣[المائدة: ٤٥]. وقوله ÷: «يُقْتَل الرجل بالمرأة» قرينة أنه غير مخصّص بحّجتكم [(⁣٢)]. اهـ (من هامش الأصل).

(٢) في الأحكام المطبوع: وميلاً.


[١] المراد بهما: الحنفية والشافعية. (من هامش البحر).

[٢] في الأصل: لحجتكم. وما أثبتناه من البحر المطبوع.