الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في القصاص

صفحة 184 - الجزء 3

  عمداً قتل به، وإن قتله خطأ كانت عليه الدية كاملة، تؤخذ منه في ثلاث سنين، وإن قتل حر عبداً كانت عليه قيمة العبد بالغة ما بلغت من قليل أو كثير، وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #. انتهى.

  · الجامع الكافي: وعن عبدالله بن الحسن، عن علي صلى الله عليه: أن رجلاً قتل عبداً⁣(⁣١) متعمداً فجلده [رسول الله ÷] مائة جلدة، ونفاه سنة - يعني: محا اسمه عن المسلمين⁣(⁣٢) - ولم يقده به. انتهى.

  · وفيه أيضاً: قال القاسم # في الرجل⁣(⁣٣) قتل امرأة: قد اختلف في هذا عن علي صلى الله عليه، ذكر عنه أنه قال: (لا يقتل رجل بامرأة؛ لما فرق الله بينهما من الفضيلة والدية).

  · وذكر عنه أيضاً أنه قال: (إذا أراد أولياء المرأة القتل أعطوا [أولياء]⁣(⁣٤) القاتل نصف دية، ثم قتلوه إن شاءوا). وليس هذا ثابتاً عندنا عنه #.

  وقد قال كثر من التابعين: إن بينهما قصاص⁣(⁣٥) في الجراحات.

  وقال آخرون: لا قصاص [بينهما]⁣(⁣٦).

  · وفيه أيضاً: وروى محمد بإسناده: عن علي، وابن مسعود، وإبراهيم، والشعبي، والحكم، وأبي حنيفة، وأصحابه، وحسن بن صالح، وسفيان أنهم قالوا: ليس بين الأحرار والعبيد قصاص فيما دون النفس، وبينهم القصاص في النفس.

  · وفيه أيضاً: قال محمد: حدثنا محمد بن جميل، عن أبي ضمرة، عن جعفر،


(١) في الجامع الكافي المطبوع: عبده. وزدنا ما بين المعقوفين الآتيين منه.

(٢) في الجامع الكافي المطبوع: يعني عن المسلمين.

(٣) في الجامع الكافي المطبوع: رجل.

(٤) زيادة من الجامع الكافي.

(٥) على لغة ربيعة.

(٦) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.