الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

الترغيب في تعلم الفرائض

صفحة 192 - الجزء 3

  وفريضة الأخت النصف، وذلك قوله: {إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ}⁣[النساء: ١٧٦]،.

  وفريضة الأختين الثلثان، وذلك قوله: {فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ}⁣[النساء: ١٧٦].

  وفريضة الأخ أو الأخت من الأم السدس، وذلك قوله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ}⁣[النساء: ١٢].

  وفريضة الزوج مع الولد الربع، وفريضته إذا لم يكن ولد النصف، وذلك قوله تعالى: {۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ}⁣[النساء: ١٢].

  وفريضة الزوجة الربع إذا لم يكن ولد، والثمن مع الولد، وذلك قوله: {وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ}⁣[النساء: ١٢].

  فهذه الفرائض المسميات في القرآن، وهن ثلاث عشرة فريضة.

  وأما الأربع اللواتي هن غير مسميات وهن في الكتاب: ففريضة الأولاد، وذلك قوله: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ}⁣[النساء: ١٢].

  وفريضة الأب إذا لم يكن ولد، وذلك قوله: {وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ}⁣[النساء: ١١]، فلم يسم في هذا الموضع ميراث الأب.

  وميراث الأخ من أخته، وذلك قوله: {وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ}⁣[النساء: ١٧٦].

  وفريضة الإخوة والأخوات، وذلك قوله: {وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ}⁣[النساء: ١٧٦]. انتهى.