الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في فرائض الكتاب العزيز

صفحة 193 - الجزء 3

  · الجامع الكافي: قال محمد: اعلم أن في كتاب الله ø سبع عشرة فريضة، منها ثلاث عشرة فريضة مسماة، وأربع فرائض غير مسماة، فأما الفروض المسماة فمنها: فريضة البنت النصف، وفريضة البنتين فصاعداً الثلثان، وفريضة الأبوين مع الولد لكل واحد منهما السدس، وفريضة الأم - يعني: إذا لم يكن ولد، ولا إخوة - الثلث، وفريضة الأخت للأب والأم النصف، وفريضة الأختين الثلثان، وفريضة الأخ والأخت من الأم لكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاءُ في الثلث، وفريضة الزوج مع الولد الربع، وفريضته إذا لم يكن ولد النصف، وفريضة الزوجة مع الولد الثمن، وفريضتها إذا لم يكن ولد الربع.

  وأما الأربع اللاتي غير مسميات في كتاب الله: ففريضة⁣(⁣١) الأولاد، وذلك قوله: {يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ}⁣[النساء: ١١]، وفريضة الأب إذا لم يكن ولد، وذلك قوله: {وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ}⁣[النساء: ١١]، فلم يسم ميراث الأب. وفريضة الأخ من أخته، وذلك قوله: {وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ}⁣[النساء: ١٧٦]، وفريضة الإخوة والأخوات، وذلك قوله: {وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ}⁣[النساء: ١٧٦]. انتهى.


(١) في الأصل: فريضة. وما أثبتناه من الجامع الكافي.