باب القول في الحجب والإسقاط
  فإن ترك أبوين، وابنه، وابنته، فللأبوين السدسان، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.
  والأم فليس تحجب أحداً إلا الجدات.
  فإن ترك بنته، وأمه، وجدتين، فللبنت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللعصبة، وتسقط الجدتان: أم الأب، وأم الأم، حجبتهما الأم عن سَدِيسِهما(١).
  فإن ترك جداً وأماً، فللأم الثلث، وما بقي فللجد. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: وابن الابن لا يحجبه إلا الابن، أو(٢) ابن ابن أرفع منه.
  والجد لا يحجبه إلا الأب.
  والجدة لا ترث مع الأم بالإجماع، ولا ترث الجدة مع ابنها، ولا مع ابنتها في قول علي #.
  وقال ابن مسعود: ترث مع ابنها.
  والإخوة والأخوات لأب وأم يحجبهم ثلاثة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب.
  والإخوة، والأخوات للأب يحجبهم أربعة: الابن، وابن الابن وإن سفل، والأب، والأخ لأب وأم.
  والإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد.
  وإذا استكمل البنات الثلثين سقط ميراث بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن.
  وكذلك إذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات لأب،
(١) في الأحكام المطبوع: سدسهما.
(٢) في الأصل: وابن. والمثبت من الجامع الكافي المطبوع.