باب القول في الحجب والإسقاط
  إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن.
  وكان علي صلى الله عليه لا يحجب بالقاتل، ولا يورثه.
  وكان ابن مسعود يحجب به، ولا يورثه.
  وقال محمد: الولد، وولد الابن ذكوراً كانوا أو إناثا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
  وكان علي صلى الله عليه وعبدالله وزيد يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بالاثنين من الإخوة والأخوات.
  وكان ابن عباس رحمة الله عليه لا يحجبها إلا بثلاثة. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إن هلك رجل وترك ابنه، فالمال للابن.
  فإن ترك بنته فلها النصف، وما بقي فللعصبة.
  فإن ترك ابنتين فلهما الثلثان، وما بقي فللعصبة.
  فإن ترك بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
  فإن ترك بنته وأخاه لأبيه وأمه، فللبنت النصف، وما بقي فللأخ للأب والأم.
  فإن ترك بنتين وثلاثة إخوة متفرقين، فللبنتين الثلثان، وما بقي فللأخ لأب وأم، ويسقط الأخ من الأم؛ لأن الولد يحجب ولد الأم نساءً كانوا أو رجالاً، ويسقط الأخ من الأب وهو عصبة؛ لأن الأخ من الأب والأم عصبة أقرب منه.
  فإن ترك بنات وأخاً لأم وأخاً لأب: فللبنات الثلثان، وما بقي فللأخ للأب.
  فإن ترك ابنتين وست أخوات متفرقات، فللابنتين الثلثان، وما بقي فللعصبة، وهما الأختان لأب وأم.
  فإن ترك ابنتين وأماً وأخاً لأب وأم، فللبنتين الثلثان، وللأم السدس، وما