الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحجب والإسقاط

صفحة 212 - الجزء 3

  · الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام: وأجمعت الصحابة أن الأم تحجب الجدات.

  · وفيها أيضاً: أجمعت العلماء على أن الأم يحجبها عن الثلث الولد، وولد الابن، واختلفوا في الإخوة، فعندنا وعند أكثر العلماء أنه⁣(⁣١) يحجبها الاثنان فصاعداً منهم، وذهب ابن عباس إلى أنه لا يحجبها منهم إلا ثلاثة.

  وجه قولنا: أن في الأصول ما يكون حكم الاثنين فيه حكم الثلاثة، مثل الأختين إذا انفردتا؛ لأنه لا خلاف في أنهما بمنزلة الثلاث، وأن حكمهما مخالف لحكم الواحدة، وكذلك حكم الاثنين من الإخوة للأم حكم الثلاثة، ولا خلاف في أنه يستوي في حجب الأم من الثلث: الإخوة لأب، أو لأب وأم، أو لأم إلا ما ذهب إليه الإمامية من أن الإخوة لأم لا يحجبون الأم، والآية والإجماع تحجهم.

  ولا خلاف في أن الأخ الواحد، والأخت الواحدة لا تحجب الأم عن الثلث، وأن للأم الثلث، والباقي للأب.

  · وفيها أيضاً: لا خلاف في أن الجد لا يحجبه إلا الأب؛ لأنه يدلي به، وكل عصبة تدلي بغيره فإنه يحجبه من يكون إدلاؤه به. انتهى.

  · الهادي ~ في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يحجب ولدَ الأم عن الميراث أربعة: الولدُ، وولدُ الابن وإن سفل، والأبُ، والجدُ، لا اختلاف عندهم كلهم في أن الجد يحجب ولد الأم.

  إن هلك رجل وترك أخاه لأمه: فله السدس، وما بقي فللعصبة.

  وإن ترك أخوين لأم فلهما الثلث، وما بقي فللعصبة.

  فإن ترك أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، كما قال الله سبحانه وتعالى عن كل شأن شأنه: {فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ}⁣[النساء: ١٢].


(١) في الأصل: أنهم. وما أثبتناه من أصول الأحكام المطبوع.