باب القول في الحجب والإسقاط
  فإن ترك أختاً لأم فلها السدس.
  وإن ترك أختين فلهما الثلث، وما بقي فللعصبة.
  فإن ترك أمه، وزوجة، وأخوين وأختين لأم، وخمسة إخوة لأب وأم، فللزوجة الربع، وللأم السدس، وللأخوين والأختين لأم الثلث، وما بقي فللإخوة لأب وأم.
  فإن ترك أختين لأب، وأختين لأم، فللأختين للأم الثلث، وللأختين للأب الثلثان.
  فإن ترك ست أخوات متفرقات: فللأختين لأم الثلث، وللأختين للأب والأم الثلثان، وتسقط الأختان لأب؛ لما أن استكمل ولد الأب والأم الثلثين.
  فإن ترك زوجة، وأخوين لأب وأم، وأخوين لأم، وأخوين لأب: فللأخوين لأم الثلث، وللزوجة الربع، وما بقي فللأخوين لأب وأم.
  فإن ترك أمه، وستة إخوة لأب، وثلاثة إخوة وثلاث أخوات لأم: فللإخوة والأخوات لأم الثلث، وللأم السدس، وما بقي فللإخوة للأب.
  وإن هلكت امرأة وتركت زوجها، وثلاثة إخوة لأمها، وأربع جدات مستويات، فللإخوة للأم الثلث، وللزوج النصف، وللجدات السدس بينهن.
  وإن هلكت امرأة وتركت أمها، وأربع جدات، وثلاثة إخوة وأخت لأب، فللأم السدس، وما بقي فبين الإخوة والأخت لأب، ويسقطن الجدات [لأنهن] لا يرثن مع أم أبداً.
  وإن هلكت [امرأة] وتركت أمها، وبنتها، وزوجها، وأخوين وثلاث أخوات لأب وأم، وأختاً لأب، فللبنت النصف، وللزوج الربع، وللأم السدس، وما بقي فللأخوين(١) والأخوات لأب وأم. انتهى.
(١) في الأصل: فللإخوة. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع وزدنا منه ما بين معقوفين في الرواية.