باب القول في التلوم إلى آخر الوقت واستبقاء الماء مخافة الضرر
  صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. توفي سنة خمس وأربعين ومائتين(١) وعداده في الزيدية وهو مسندها، احتج به الأربعة إلا النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى.
  أخرج له محمد بن منصور، وأبو طالب، والمرشد بالله، وصاحب المحيط، وابن السمان.
  وأما شريك فقال في الجداول: شريك بن عبدالله بن أنس ويقال: شريك بن عبدالله بن أبي شريك، وهو أوس(٢) بن الحارث الكوفي النخعي أبو عبدالله، عن أبي إسحاق السبيعي، وسلمة بن كهيل، والأعمش، وأمم، وعنه وكيع، وعباد بن يعقوب، وعثمان بن أبي شيبة، [وأمم](٣)، وثقه يحيى القطان، وابن معين في رواية العجلي له ترجمة بسيطة، وعداده في ثقات محدثي الشيعة، توفي سنة سبع وسبعين ومائة(٤). انتهى.
  وأما أبو إسحاق فقال في الجداول: عمرو بن عبدالله الهمداني السبيعي أبو إسحاق الكوفي، عن عدي بن حاتم، وزيد بن أرقم، وابن عباس، وأبي الطفيل، وعن علي بواسطة، روى عن عدة من الصحابة، وعن جماعة من التابعين. قال مولانا: [له](٥) نحو ثلاثمائة شيخ، وعنه ابنه يونس، وإسرائيل، وشعبة، والسفيانان، وشريك، وحجاج، وحسن بن صالح، وعمرو بن ثابت، وقيس بن الربيع، وخلائق، احتج به الجماعة، توفي سنة سبع وعشرين ومائة، وعداده في ثقات محدثي الشيعة. انتهى.
(١) في الأصل: خمس وأربعين ومائة. وما أثبتناه من نسخة من الجداول مخطوط، وهو الصواب كما في الطبقات.
(٢) الأصل: أويس. وما أثبتناه من بعض نسخ الجداول ومن الطبقات مخطوطة.
(٣) زيادة من نسخة من الجداول مخطوط.
(٤) أخرج له أئمتنا الأربعة.
(٥) زيادة من الجداول مخطوط.