باب القول في ميراث الجد والجدة
  وكذلك لو كان ابن ابن، وجد.
  فإن ترك ابنة، وجداً، فللجد السدس، وللبنت النصف، وما بقي فللجد، رد عليه؛ لأنه عصبة الميت، والعصبة لها ما بقي من بعد ما أبقت السهام، وكذلك لو كانت بنت ابن وجد.
  قال يحيى بن الحسين: والجد يقاسم الإخوة [والأخوات](١) إذا لم يكن ولد ما كانت المقاسمة خيراً له من السدس، فإن كان السدس خيراً له من المقاسمة أخذ السدس.
  وتفسير ذلك: رجل هلك وترك جَدَّهُ، وأربعة إخوة لأب وأم، أو لأب: فإن المال بين الجد والإخوة أخماساً.
  فإن ترك ستة إخوة لأب وأم، وجداً، فللجد السدس، وما بقي فللإخوة؛ لأن السدس خير من المقاسمة، وهذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #.
  · وبلغنا عن النبي ÷: أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن ابن ابني مات، فمالي من ميراثه؟ فقال: «لك السدس» فلما أدبر دعاه فقال: «لك سدس آخر» فلما أدبر دعاه فقال: «إن السدس الآخر طعمة مني لك».
  فإلى هذا المعنى ذهب من أعطى الجد الثلث، ونسوا ما قال رسول الله ÷ من أنه طعمة، ولذلك(٢) كان يقول أمير المؤمنين #: (حفظت، ونسيتم، إن السدس الثاني طعمة من رسول الله ÷ أطعمه إياه، وليس بفريضة فرضه له).
  · وبلغنا عنه أنه قال: (من أراد أن يتقحّم جراثيم جهنم فليفْتِ في الجد)، ثم رأيناه يفتي فيه، فعلمنا أنه لم يفتِ إلا بشيء سمعه من رسول الله ÷.
  · قال يحيى بن الحسين #: الجد يقاسم الإخوة والأخوات إذا كانوا معاً، ولا يقاسم الجد الأخوات إذا كن وحدهن، ولا ذكر معهن؛ لأن لهن فرضاً
(١) زيادة من الأحكام المطبوع.
(٢) في الأصل: وكذلك. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.